كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا