ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
الأحاديث(١٣)
لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ [عَنْ ] أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن حَنَشٍ الصَّنعَانِيِّ عَن أَبِي مَرزُوقٍ مَولَى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ
أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً
لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا
أَنْ لَا يَطَأَ الرَّجَلُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةِ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ