في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا
الأحاديث(٤)
لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إِلَّا قُرْبًا
ج9 ص82
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا
ج9 ص82
فِي رَّجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ
ج9 ص82
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن صَاحِبٍ لَهُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
ج9 ص82