ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
الأحاديث(٦)
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارَ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
ج9 ص356
لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا
ج9 ص357
يَجُوزُ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ
ج9 ص357
أَرْضِهَا أَرْضِهَا
ج9 ص356
فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ
ج9 ص356
لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا
ج9 ص356