الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

الأحاديث(٨)

لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا

ج9 ص103

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ

ج9 ص101

كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَتَّطِئُهَا ، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا

ج9 ص101

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أُصِيبُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَأُصِيبُ مِنْهَا ، فَنَهَتْهُ

ج9 ص102

كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا

ج9 ص102

فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ

ج9 ص102

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ : إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا ، وَإِنَّهُمَا قَدْ [أَعْجَبَتَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا

ج9 ص102

سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ

ج9 ص101