لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا
تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ
فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ : تُخَيَّرُ
إِذَا [كَاتَبَتِ الْمَرْأَةُ] أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا