الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

الأحاديث(١٠)

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ

ج9 ص147

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَابْنَتَهُ

ج9 ص147

لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا

ج9 ص148

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا

ج9 ص148

لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا

ج9 ص148

أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَرْحَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا

ج9 ص148

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ

ج9 ص148

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ

ج9 ص148

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا

ج9 ص148

نُبِّئْتُ أَنَّ جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرَ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ

ج9 ص147