الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه

في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه

الأحاديث(١٥)

أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ

ج9 ص455

يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيُلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج9 ص455

إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ

ج9 ص454

إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

ج9 ص454

لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ

ج9 ص455

إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ

ج9 ص454

هِيَ امْرَأَتُكَ وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ

ج9 ص456

إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ

ج9 ص454

إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً

ج9 ص455

لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا

ج9 ص456

إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

ج9 ص453

إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

ج9 ص453

إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ

ج9 ص454

إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ

ج9 ص453

كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ

ج9 ص454