من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
الأحاديث(٨)
إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا
ج9 ص387
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا
ج9 ص389
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ
ج9 ص388
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ [لَهُ ] سِوَى أُمِّ ابْنِهِ
ج9 ص388
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا
ج9 ص389
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
ج9 ص389
أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ
ج9 ص389
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
ج9 ص389