في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
الأحاديث(٨)
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
ج9 ص445
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
ج9 ص445
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
ج9 ص445
إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
ج9 ص445
يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
ج9 ص444
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
ج9 ص445
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن زُرَارَةَ بنِ أَوفَى مِثلَهُ
ج9 ص445
إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
ج9 ص445