الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر

ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر

الأحاديث(٢)