الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا

في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا

الأحاديث(٩)

إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج9 ص117

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً

ج9 ص117

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ

ج9 ص118

فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِئُهَا

ج9 ص117

إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ

ج9 ص117

فِي الْمَسْبِيَّةِ : لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسْلِمَ

ج9 ص117

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا

ج9 ص118

الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِئْهُمَا

ج9 ص117

إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ

ج9 ص116