الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاح›المرأة تملك من زوجها شقصا

المرأة تملك من زوجها شقصا

الأحاديث(١٤)

لَوْ كَانَ قَدْرَ ذُبَابٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

ج9 ص163

حَرُمَتْ عَلَيْهِ

ج9 ص164

حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ

ج9 ص164

قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا

ج9 ص163

حَرُمَتْ عَلَيْهِ

ج9 ص163

يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ

ج9 ص162

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قَالَهُ

ج9 ص163

حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ

ج9 ص163

إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فُرْقَتُهُمَا طَلَاقًا

ج9 ص164

حَرُمَتْ عَلَيْهِ

ج9 ص164

إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

ج9 ص164

حَرُمَتْ عَلَيْهِ

ج9 ص163

إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ

ج9 ص164

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن حَجَّاجٍ قَالَ وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعبِيُّ

ج9 ص163