في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
الأحاديث(٨)
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ
ج9 ص151
كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ
ج9 ص151
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
ج9 ص150
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ
ج9 ص150
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ
ج9 ص150
قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
ج9 ص151
مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
ج9 ص149
هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ
ج9 ص151