كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 9 من 38كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ
أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إِلَى أَدْنَى بَيْتَةٍ
رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ أَوْ شَحْبَاءُ
مَا بَقِيَ [فِيَّ ] مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ غُلَامًا فَانْتَفَى مِنْهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ عَن خُصَيفٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ أَو نَحوَهُ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ أَعْطَوْا زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا
يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ
فِي الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ
أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ
إِنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
هُوَ جَائِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا
أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا ، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا ، وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا
إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا
إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا
مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا
لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ أَوْ أَجْرِ أَجِيرٍ
عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ قَالَ : فِي الْخِطْبَةِ
عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ قَالَ : ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ
قَوْلُهُ ] : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [قَالَ ] : الْعَفَائِفُ
إِحْصَانُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ
إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِذَا شَبَّا
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ
الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ
هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ
هُوَ عَلَى الْأَبِ
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُولُ : مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ
كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْأَيْتَامُ فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الْأَيْتَامِ
أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا شَكَّ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا