كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 8 من 38نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ
نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا
لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ
وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا
أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ
أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا
أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ ، فَدَفَعَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا
لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ [عَنْ ] أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن حَنَشٍ الصَّنعَانِيِّ عَن أَبِي مَرزُوقٍ مَولَى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ
أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً
لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا
أَنْ لَا يَطَأَ الرَّجَلُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةِ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ
كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفِسَتْ فَرَأَتِ الطُّهْرَ لِعِشْرِينَ لَيْلَةً
لَا تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ
تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
تَرَبَّصُ النِّسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اعْتَادَتْ وَلَا تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ
قَالَا فِي النُّفَسَاءِ : لَا تُزَوَّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ
قَالَا فِي النُّفَسَاءِ : تُزَوَّجُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ
كَانَ يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ قَالَ : ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ
أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ : الْخِطْبَةَ
النَّفَقَةُ وَالْأَيَّامُ
فِي قَوْلِهِ : وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ ، قَالَ : فِي النَّفَقَةِ
نَصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ
لَهَا الْخِيَارُ
هِيَ بِالْخِيَارِ
فِي الصَّغِيرَتَيْنِ ، [قَالَ] : هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا شَبَّا
فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ
النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ : أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا : أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي
تُعْتِقُهُ وَلَا تُشَارِطُهُ