كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 7 من 38إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَا شَيْءَ لَهَا
أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً
قَدْ قَضَيْتُ تِلْكَ الْحَاجَةَ
أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعِرْقَ
إِنَّ] الْحَمْدَ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ نَحْمَدُ اللهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مَعقِلٍ عَن عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِهِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ
فِي الْمُتَشَاغِرَيْنِ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ فَقَالَ : ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ
هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ
يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُفٍّ أُفٍّ ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَى
سُئِلَ عَنِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ ، فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ
مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ
حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحَصِّنُوهُنَّ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ
الْمُخْرَجُ عَلَيْهِ
الْمُخْرَجُ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا ، وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا بَرَاءَةٌ
لَا نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ
كَانَ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ الْمُضْطَهَدِ
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا وَمَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلُهُ فَأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ
إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ
فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا [عَلِيٌّ ] لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا [وَلَدَتْ للْآخَرِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ الأَوَّلُ عُبَيدُ اللهِ
فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا ، قَالَ : أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ ، قَالَ : تُخَيَّرُ
إِذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
فِي أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ : تُخَيَّرُ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا
إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ مَهْرِ الْبَغِيِّ