كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 6 من 38أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ ؟ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ
مَا أُبَالِي إِذَا خَلَوْتُ بِأَهْلِي وَأَغْلَقْتُ بَابِي وَأَرْخَيْتُ سِتْرِي
لَا تَحْسُرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ [وَلا وَالِدٍ] وَلَا أَخٍ إِلَّا عِنْدَ زَوْجِهَا
مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَى
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ
لَا أَصْدُقُكِ عَلَى نَفْسِكِ ، وَلَا أَصْدُقُكِ لِنَفْسِكِ
عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَرَى أَوْ تَسْمَعُ
كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ
اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ
اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ
يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى
كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ ، فَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ
إِنَّهُمْ كَانُوا لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُنَّ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ
لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن زُرَارَةَ بنِ أَوفَى مِثلَهُ
إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ
الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ
صَدَاقُ نِسَائِهَا
حَدَّثَنَا فُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ
إِذَا زُوِّجَتِ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ
أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعِضَتْ لَمْ تُنْكَحْ
فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ قَالَ : فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
فِي الْيَتِيمَةِ : إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا
الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا
هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ
يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا
أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إِقْرَارَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
لَا يَجُوزُ ذَلِكَ