كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 4 من 38لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
لَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : لَا تَصِفْنَنِي لِأَزْوَاجِكُنَّ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ
لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ ، وَقَالَ : إِنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ
يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا
إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ
إِذَا جَامَعْتَ فَاسْتَتِرْ
إِذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا
ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ
قَوْلُهُ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَا : لَا يُضَاجِعُهَا
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ : لَا تَقْرَبْهَا
اضْرِبُوهُنَّ : الضَّرْبُ غَيْرُ مُبَرِّحٍ
لَا تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُكِ حِينَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ
انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ
إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا
إِنَّكِ لَتُحَدِّثِينِي : إِنَّكِ لَزَنَيْتِ ؟ فَسَفَعَتْ بِرَنَّةٍ ثُمَّ انْطَلَقَتْ
اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلَانٌ
إِنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الْإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ
غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسَ عَلَى الِاسْتِئْذَانِ فِي السَّاعَاتِ
نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ : لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوؤُكَ
نَعَمِ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا
نَعَمْ ، مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا
وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا
عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ
يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ [وَعَلَى ابْنَتِهِ ] وَعَلَى أَخِيهِ وَعَلَى أُخْتِهِ
يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
نَعَمِ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا
نَعَمِ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا
نَعَمْ ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً
لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا