كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 37 من 38أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ بِمِثلِ هَذَا
إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي : اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً ، فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ : أَيَصْلُحُ [لَهُ] أَنْ يَتَّطِئَهَا ؟ قَالَ : لَا
كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ : انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [بِهَا ] ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ ، فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ ؛ كَذَلِكَ
أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ فَكَرِهَهُ
ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهُوَ عَبْدٌ ، قَالَ : تُخَيَّرُ
فِي امْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : تُخَيَّرُ
إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَكَثَتْ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا
أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ ، فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ
فِي امَرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا ، قَالَ : تُخَيَّرُ
يُشَاوِرُ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ ، وَيَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ
فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ
فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : " هُوَ جَائِزٌ
مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ
كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ
كَانَا لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ وَيَقُولَانِ : هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا ؟ [أَنَّهُ ] كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ
كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَقُولُ : انْتَحَلُوا دِينًا فَذَاكَ دِينُهُمْ
لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ قَالَ : [نَصَارَى ] الْعَرَبِ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ
كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ : هُمْ مِنَ الْعَرَبِ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً [بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ] إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : دُلِّينَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذْهُ لَكِ
إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ
كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ
هُوَ حَالٌّ تَأْخُذُهُ بِهِ إِذَا شَاءَتْ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
فِي الرَّجُلِ [يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ] إِلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ
الْعَاجِلُ آجِلٌ وَالْأَجَلُ] إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ
تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ