كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 35 من 38إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ [لَهُ
إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا
لَا تُقْرَبُ الْمَجُوسِيَّةُ
إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ
وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُسْلِمَ
إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ [وَجُبِرْنَ
فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ
مَا هُوَ بِأَخْيَرَ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ
إِذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ [بِهَا ] ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ
الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ
لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ
سَوِّي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ
لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : [أَلَمْ تَسْمَعِ] اللهَ يَقُولُ : إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ
يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ
إِذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : " قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ
مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ
إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
لَا بَأْسَ بِهِ
هِيَ مُبْهَمَةٌ
فِي وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن خِلَاسٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
كَانَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا ، وَيَكْرَهُهَا إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا