كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 34 من 38جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ
لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
لَمْ تَحْرُمِ [امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ
لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إِلَّا قُرْبًا
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا
فِي رَّجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن صَاحِبٍ لَهُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ
فِي الرَّجُلِ يَرَى [امْرَأَتَهُ تَزْنِي
تَطِيبُ نَفْسُكَ أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ ؟ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ
فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَذَكَرَ [لَهُ ] أَنَّهُ تَسَقَّطَ امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقْرَبْهَا
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا
إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا
أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ قَدْ زَنَتْ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ
يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ زِنًى
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزِنْيَةٍ
فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى
لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ - وَلَدُ زِنًى - لَمْ أُبَالِ أَنْ أَطَأَهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا
يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ
فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِئُهَا
إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ
فِي الْمَسْبِيَّةِ : لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسْلِمَ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِئْهُمَا
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا
مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ