كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 33 من 38فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ
لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا لَهْوٌ
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ
كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلَاكٌ ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إِلَى مَنْزِلِهِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ وَسَأَلَ عَنْهُ
أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي عُرْسٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ : ارْعَفِي ارْعَفِي
دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فِيهِ مَزَامِيرُ وَلَهْوٌ ، فَقَعَدَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
لَقَدْ ضُرِبَ لَيْلَةَ الْمُلْكِ بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي اللهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَحَصِّنُوا هَذِهِ الْفُرُوجَ
أَشَرُّ النِّكَاحِ السِّرُّ
لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ نِكَاحُ السِّرِّ
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ السِّرِّ
جَهِّزْهَا
أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمِائَةِ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصْدَقَ الْمَرْأَةُ أَلْفَيْنِ وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّهُ أَصْدَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ عِشْرِينَ أَلْفًا
أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ
كَانَ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السُّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ
أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ
أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا
السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَتَا عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٌ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَوَاقٍ
أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً
تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ
نَهَى أَنْ يُزَادَ النِّسَاءُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ
مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ
لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ
كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرَهَا
لَا تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ
تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ " مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِنْتًا لَهُ ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ ، فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى