كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 32 من 38يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ] شَيْئًا
يُهْدِي شَيْئًا
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا
يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ
قَدِّمْ شَيْئًا
يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن جَابِرٍ وَأَبِي سَلَمَةَ مِثلَهُ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا
هِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ
لَا بَأْسَ بِهِ
تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةً لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ
زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ
كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ
قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ [وَامْرَأَةِ] أَبِيهَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَابْنَتَهُ
لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا
لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَرْحَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا
نُبِّئْتُ أَنَّ جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرَ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ
الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الْأَزِقَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُ فَيَشُقُّونَهَا
إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عُمَرَ بنِ مُعَتِّبٍ عَن أَبِي الحَسَنِ مَولًى
إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ
لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنَّهُ [حِينَ ] خَتَنَ بَنِيهِ فَدَعَا اللَّاعِبِينَ فَأَعْطَاهُمْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ قَالَ : ثَلَاثَةً