كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 31 من 38كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَأُتِيَ بِعِنِّينٍ ، فَإِذَا إِنْسَانٌ ضَرِيرٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَفَّ عَلَى حَارِثَةَ ابْنَتَهُ
يَسْتَقْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا
يُؤَجَّلُ سَنَةً لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ
لَوْ كَانَ قَدْرَ ذُبَابٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قَالَهُ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ
إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فُرْقَتُهُمَا طَلَاقًا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن حَجَّاجٍ قَالَ وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعبِيُّ
أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ
لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ
هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ
لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمَا
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُمْسِكَكِ وَلَا أَقْسِمُ لَكِ
أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمَ لَهَا
هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنْبُو عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتِهَا أَوْ فَقْرِهَا أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا
حَدَّثَنَا عُقبَةُ بنُ خَالِدٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْتَ وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا
إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ
أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ
لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ
مَا اشْتُرِطَ [مِنْ حِبَاءٍ ] لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لَا شَرْطَ لَهَا
يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ
شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا
لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ
شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا
لَهَا شَرْطُهَا
لَهَا شَرْطُهَا
إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا [لَأَخَذْتُ مَا] بِهِ لَهَا
فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ؟! فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا
إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ