كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 30 من 38لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيدَةَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا
لَا عِلْمَ لِي ، وَلَكِنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ
لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ
تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا
تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ
لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا
لَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ
لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ ، وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ
قَالَ قُلْتُ لَهُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لَا
لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ ، فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً [لهَا ] بِكْرًا ، فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا
مَنْ زَوَّجُ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ
إِذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ
مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ
إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا
إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ
إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ
إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ
لَهَا الصَّدَاقُ
أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ
عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
لَهَا الصَّدَاقُ
لَهَا الْمَهْرُ
أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلًا
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا
تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَالْتَمَسَا مِنْ فَضْلِ اللهِ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً
أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
أَنْ يُؤَجِّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَيْهِ
أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَجَّلَ رَجُلًا عَشَرَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
إِذَا لَمْ يَصِلِ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ أُجِّلَ سَنَةً أَوْ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ
لَا أَحْفَظُ الْوَقْتَ ، وَلَكِنَّهُ يُؤَجَّلُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ