كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 3 من 38لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعَ وَلَدَهُ فِيهِمْ
أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ
سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؟ فَقَالَ : يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امَرْأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ
إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ
أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحًا بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا
لَا نِكَاحَ لَكِ اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ
هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ
أَيْ عِبَادَ اللهِ ، أَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ
تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي ، وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ ، عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ
لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الذَّمِيمِ ؛ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ
إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللهِ
أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا نَتَصَيَّدُ بِهَا بَعْضَ شَبَابِ قُرَيْشٍ
أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ ، قَالَ : فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا ، وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ وَالْوَصَائِفِ
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ
أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ [عَلَيْهِ ] فَقَبَّلَ رَأْسَهَا
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ آلِهَتَكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةٌ تَنْبُتُ مِنَ الْأَرْضِ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ
زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَرِثُ
لَا يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
يُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى عَن شُعبَةَ عَن فِرَاسٍ عَن مُدرِكٍ عَنِ ابنِ أَبِي أَوفَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
بَلَغَنِي أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ
أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْنَاهُ
الْإِيمَانُ نَزِهٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الْإِيمَانُ
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إِلَّا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
إِنَّ أَكْثَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزِّنَى ، هُوَ شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُؤْخَذُ ، وَلَا يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن بَعجَةَ الجُهَنِيِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا
لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ - يَعْنِي : الْخِطْبَةَ - وَلَا تُنْكِحُ
كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوِيَ الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ