كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 28 من 38سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يُعْزَلُ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَيَسْتَأْمِرُهَا
يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ مِثلَهُ
لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَيُعْزَلُ عَنِ الْأَمَةِ
لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَلَا يَقُولُ فِي الْحُرَّةِ شَيْئًا
وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا وَقَدْ قَدَّرَ اللهُ مَا هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كَانَا يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ وَيَأْمُرَانِ النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنْهُ
أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَزْلَ ، مِنْهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
الْعَزْلُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ
مَا لِي لَا أَرَاهَا تَحْمِلُ! ، لَعَلَّكَ تَعْزِلُ عَنْهَا ، وَلَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَكَ
فِي الْعَزْلِ قَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يَصْنَعُهُ
فِي الْعَزْلِ ، قَالَ : هِيَ الْمَوْؤُدَةُ الْخَفِيَّةُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ
جَاءَهَا مَا قُدِّرَ
كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : هَدَمَ الْعَلَانِيَةَ السِّرُّ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ
أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ
فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ
فِي الْعَزْلِ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِلَانِ
أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ
أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ
أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ
إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ
كَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ وَأَبُو أَيُّوبَ وَأُبَيٌّ
أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ
أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ أَوْ تَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَيْلَا تَغْتَسِلَ
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ : عَزَلْتُ عَنْكِ أَمْسِ
سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ سَعْدٌ
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَا نُنْهَى
عَنْ سُرِّيَّةٍ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدْرِ مِنَ الْعَزْلِ
مَا قَدَّرَ اللهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
كَانَ يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا خَشِيَ أَنْ تَحْمِلَ
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَعْزِلُ عَنِّي
إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ : عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ
فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ
أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا ، فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمِ