كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 27 من 38قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ
يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَقَالَا : هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ
يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْقُبْلَةِ بَأْسًا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَا يَسْتَبْرِئَهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
وَقَعَتْ لِابْنِ عُمَرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولَاءَ فِي سَهْمِهِ ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إِبْرِيقَ فِضَّةٍ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ
وُضِعَتْ عِنْدِي أَمَةٌ تُسْتَبْرَأُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ، فَكَانَ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ
إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا
كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
تُسْتَبْرَأُ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
يَسْتَبْرِئُهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَالَ : كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ
إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا
يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ
فِي صَدَاقِ السِّرِّ : إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ [قَالَ ] : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ
إِذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عُمَرَ حِينَ انْقَضَاءِ أَجَلُهُ وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حِينَ انْقَضَاءِ أَجَلِهِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَسْتَبْرِؤُونَ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ
فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ
بِحَيْضَةٍ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
إِذَا اشْتَرَيْتَ الْأَمَةَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن عَلِيِّ بنِ مُبَارَكٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ الْعَذْرَاءَ قَالَ : لَا يَقْرَبَنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا
يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا
إِنِ اشْتَرَى أَمَةً عَذْرَاءَ فَلَا يَسْتَبْرِئُهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبَوَيْهَا عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ