كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 26 من 38لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا أَوْ كَشَفَ خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
وَخَلَا بِهَا
إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَنِ المِنهَالِ بنِ عَمرٍو عَن حَيَّانَ بنِ مَرثَدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا
إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
إِذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ
إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا [أَوْ أَرْخَى] سِتْرًا أَوْ خَلَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
قَضَى الْخُلَفَاءُ [الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ] أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ
اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ
فِي الْحُبِّ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ قَالَ : فِي الْغِشْيَانِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : لَا مُطَلَّقَةً وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فِي عَائِشَةَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : فِي الْفُرُوجِ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، مِنْ قِبَلِ الْحَلَالِ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ
فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ
كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ
يَأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي دُبُرِهَا
إِنْ شِئْتَ فَأْتِهَا مُسْتَلْقِيَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَمُنْحَرِفَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَارِكَةً
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ ، وَلَا تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ
فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : طُهْرًا غَيْرَ حُيَّضٍ
ظَهْرٌ بِبَطْنٍ كَيْفَ شِئْتَ إِلَّا فِي دُبُرٍ أَوْ مَحِيضٍ
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الْأَنْصَارِ ، فَكَانُوا يُجَبُّونَهُنَّ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ
تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَاءَهُنَّ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِبْرَاكَ
كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إِتْيَانِهِمُ النِّسَاءَ
لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : ائْتُوا النِّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى كُلِّ نَحْوٍ
مِنْ قِبَلِ الْفَرْجِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ عَزْلًا ، وَإِنْ شِئْتَ غَيْرَ عَزْلٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الدُّبُرِ
فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ
يَسْتَبْرِئُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إِذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَةٍ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَسْتَبْرِئْهَا
فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَا : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً