كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 22 من 38تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَجَلَدَهُ أَبُو بَكْرٍ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً
لَا يُقَاضِيهَا أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ
فِي قَوْلِهِ : وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : لَا يَأْخُذْ عَلَيْهَا عَهْدًا وَلَا مِيثَاقًا أَلَّا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ
فِي قَوْلِهِ : وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : يَلْقَى الْوَلِيَّ فَيَذْكُرُ رَغْبَةً وَحِرْصًا
لَا يُقَاضِيهَا [فِي الْعِدَّةِ] أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ ؛ فَإِنِّي نَاكِحُكِ ، هَذَا لَا يَحِلُّ
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَا : الزِّنَى
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : الزِّنَى
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : الزِّنَى
الزِّنَى
الزِّنَى
الزِّنَى
سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ : الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أَوْ [قَالَ ] : نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ : زِنًى ، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ
كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : قَدْ كَانَ فِيَّ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ
لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
فِي الْعَبْدِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَيْ مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ
تَزَوَّجَ عَبْدٌ لِأَبِي مُوسَى فِي إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ
لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا
يَؤْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ
يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ
فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُكِ . وَيَقُولُ مَا شَاءَ
إِنِّي بِكِ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ فَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ
فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَيُرِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلَامَهَا
فِي قَوْلِهِ : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ : يَذْكُرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا وَلَا يُشْعِرْنَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللهُ أَمْرًا كَانَ
لَا بَأْسَ بِالْهَدِيَّةِ فِي تَعْرِيضِ النِّكَاحِ
فِي قَوْلِهِ : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيص
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ : لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ
إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ
إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللهُ [بَيْنِي وَبَيْنَكِ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَلَا يَنْصِبْ لَهَا فِي الْخِطْبَةِ
إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي تَزَوَّجْتُكِ حَتَّى يُعْلِمَهَا أَنَّهُ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عُقْدَةً أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدٍ
يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ : إِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَنَحْوَ هَذَا
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللهُ شَيْئًا كَانَ
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ ، وَلْيَكُنْ ذِكْرُ خِطْبَتِهَا فِي نَفْسِهِ ، لَا يُبْدِيهِ لَهَا ، هَذَا كُلُّهُ حِلٌّ مَعْرُوفٌ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا - قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي لَأَشْتَهِيكِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ كُلِّهِ
فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ : إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ