كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 21 من 38كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا
نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن شُعبَةَ عَن يَعلَى بنِ مُسلِمٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن عَاصِمِ بنِ المُنذِرِ عَن عُروَةَ نَحوَهُ
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً يَعْنِي بِالنِّكَاحِ : يُجَامِعُهَا
لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَلَكِنَّ اللهَ كَنَّى
بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَتْ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ أَعْرَابِيَّةً
لَا تَبَدَّلْ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلَا نَصْرَانِيَّاتٍ
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ لَهُ النِّسَاءَ
وَمَا يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ
لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : مِنْ بَعْدِ هَذَا السَّبَبِ
لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : نِسَاءُ الْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا كَافِرَةٍ
لَا يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إِلَّا مَا سَبَيْتَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
بَلْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً ، فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَهَزَمُوهُمْ ، وَقَتَلُوهُمْ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ [مِنْ زِنًى
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
سَبَايَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ أَنْ يُسْبَيْنَ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَى
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالْأَرْبَعِ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا أَصَبْتَ مِنَ السَّبَايَا
نَزَلَتْ يَوْمَ أَوْطَاسٍ
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَمَانٍ عَن سُفيَانَ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ مِثلَهُ هذا الحديث والذي يليه بينهما تقديم
إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ امْرَأَةَ عَبْدِهِ
أَرْبَعٌ
أَرْبَعٌ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، نَهَى عَنِ الزِّنَى
ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ أَوْ تَشْتَرِيهَا
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
هِيَ كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : مِنَ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ إِلَّا ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا
سَبَايَا الْعَدُوِّ
السَّبَايَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ
لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّمَا عَنَى بِهِ الْإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهِ الْعَبِيدَ
أَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِذَنْ تُرْجَمَ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
يُجْلَدُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا