كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 20 من 38أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
لَا يَغْشَاهَا وَلَا تَصُومُ
لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : مَا نَقُولُ فِيهِ إِلَّا مَا سَمِعْنَا
سَبْعًا وَلَيْلَتَيْنِ
زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً
لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ [سَبَّعْتُ لَكِ] سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ مِثلَهُ
لِلْبِكْرِ ثَلَاثًا ، وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا [وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ
يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَيَقْسِمُ
الْبِكْرُ ثَلَاثًا وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَيْنِ
لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا
هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقَسْمِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْسِمُ
إِلَّا الْمَمْلُوكَ
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ : حَسَنٌ
يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ [وَتُنْكَحُ] الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ
رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ أَنْ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : صَدَقُوا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَنِ القَاسِمِ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ حَدِيثِ
حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِهِ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا
أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا
إِنَّا لَا نُفْتِي فِي الْمَسْتُورِ
فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ : هَذَا حَرَامٌ
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً لَا يَزْنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ
كَانَ يُقَالُ : نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ
لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ
كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ