كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 2 من 38إِنِّي غَيُورٌ ، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا
احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ
اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ
كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ ، حَتَّى ظُفُرُهَا
مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ
أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي
لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ
فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لَا يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ
لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا لَهُ ، فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا : بُقَيْرَةُ
لَا نَؤُمُّهُمْ وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْكُفْءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ : فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لَا
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ
مَا بَقِيَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ
نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً ، فَأُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيُسْتَعْدَى عَلَيْهِ فَقَالَ : وَاللهِ لَقَدْ عَدَّى مَوْلَى آلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْيَحُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ
سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا
عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَغَرُّ أَخْلَاقًا وَأَفْيَحُ أَرْحَامًا
أَلَكَ امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ثَيِّبًا نَكَحْتَ أَمْ بِكْرًا
تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًّا وَأَشَدُّ وُدًّا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ فَسَكَتَ
إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيِّهَا
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْإِثْلَبُ ، قِيلَ : وَمَا الْإِثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مُضَمِّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَوَادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا فَقَالَ : خِطْ خِطْ ، وَرْسْ وَرْسْ
يَا يَعْلَى هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَرِهَ الصُّفْرَةَ ، يَعْنِي الْخَلُوقَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ جِنَازَةَ كَافِرٍ ، وَلَا جُنُبٍ وَلَا مُتَضَمِّخٍ بِخَلُوقٍ
لَا تَقْرَبُ الْمَلَائِكَةُ مُتَضَمِّخًا بِخَلُوقٍ
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عَبَّادٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - أَوْ قَالَ : خَلُوقٍ - قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ فَغَسَلَهُ
أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ ، فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ
كُنْتُ أُقَيِّنُ الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ
سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ
لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ