كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 18 من 38أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ
إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ
وَاللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيكَ وَلَا امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ
يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ
يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ
قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ
كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ
اشْتُرِطَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ
وَسُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ
إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ [الْغَبْقَةُ وَلَا الْغَبْقَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ
يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ
لَا يُحَرِّمُ [مِنَ ] الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَ : الْكَفُّ وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : الثِّيَابُ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَا : الْكُحْلَ وَالْخَاتَمَ وَالثِّيَابَ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَ : مَا فَوْقَ الدِّرْعِ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
الثِّيَابُ
الْكُحْلُ وَالثِّيَابُ
فِي الْقُلْبِ وَالْفَتْخَةِ
إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : الثِّيَابُ
الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ
الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ
الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ
الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ
الثِّيَابُ
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْخَاتَمُ وَالْخِضَابُ وَالْكُحْلُ