كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 15 من 38يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا
اخْتَرْ إِحْدَاهُمَا ، وَاللهِ لَئِنْ قَرُبْتَ الْأُخْرَى لَأَضْرِبَنَّ رَأْسَكَ
إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الْأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ
كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ
لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ
هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
فَعَلَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ : لَهُوَ أَعْظَمُ [نِحْيًا مِنْ نِحْيِ] أُمِّ شَرِيكٍ
أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وَهِيَ مِمَّنْ أَرْجَأَ
هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ شَرِيكٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِغَيْرِ صَدَاقٍ
لَمْ تَهَبْ نَفْسَهَا
كَانَ يُقَالُ : إِنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ مِنَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةُ
سُقْ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ
أَوْلَمَ بِرَأْسِ بَقَرَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَرْغِفَةٍ
خَتَنَنِي أَبِي أَنَا وَنُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَجْدِلُ بِهِ عَلَى الْغِلْمَانِ
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطْعِمُ عَلَى خِتَانِ الصِّبْيَانِ
بَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ
فَأَوْلَمَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَدَعَا نَاسًا
أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ ، فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا
فَكَانَ أُبَيٌّ صَائِمًا ، فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَمَّنَ الْقَوْمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ
عَرَّسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي ، فَآذَنَ أَبِي النَّاسَ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن سَالِمٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَالَ : إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ
تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو جَرِيرٍ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا غَشِيَ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
كَانَتْ لَا تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَتُصَلِّيَ فِيهِ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، وَعَلَى حَسَبِهَا ، وَعَلَى جَمَالِهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا
النِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ : امْرَأَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ ، تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ
خَيْرُ فَائِدَةٍ أَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ : امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا
مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ أَوْ قَالَ : عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللهِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ ، وَدُودٍ وَلُودٍ
مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ عِنْدَ الرَّجُلِ كَمَثَلِ التَّاجِ الْمُخَوَّصِ بِالذَّهَبِ عَلَى رَأْسِ الْمَلِكِ
ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالثَّلَاثِ الْفَوَاقِرِ ، قِيلَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِمَامٌ جَائِرٌ ، إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ