كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 14 من 38لَا يَضُرُّكَ حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
يَا عَلِيُّ ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ قَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ
كُلُّ عَيْنٍ فَاعِلَةٌ
إِذَا لَقِيتَ الْمَرْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَكَ حَتَّى تَمْضِيَ
لَأَنْ [تَمْتَلِئَ مَنْخِرَايَ] مِنْ رِيحِ جِيفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلِئَا مِنْ رِيحِ امْرَأَةٍ
بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَنِي دَلُّهَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا فَوَجَدْتُهَا مَشْغُولَةً
أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
لَأَنْ أُزَاحِمَ بَعِيرًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي
لَا تُتْبِعَنَّ نَظَرَكَ حُسْنَ رِدَاءِ امْرَأَةٍ
الرَّجُلُ يَنْظُرُ [إِلَى ] الْمَرْأَةِ لَا يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا
نَظْرَةٌ يَهْوَاهَا الْقَلْبُ ، فَلَا خَيْرَ فِيهَا
لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ
النَّظْرَةُ الْأُولَى لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ
كَانَ طَاوُسٌ لَا يَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا امْرَأَةٌ
بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ أَوْ نُؤْمَرُ بِذَلِكَ
قُولُوا : بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارَ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا
يَجُوزُ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ
أَرْضِهَا أَرْضِهَا
فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ
لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا
يَذْكُرُ أَخْثَاءَ الْبَقَرِ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ عَبدِ اللهِ بنِ حَبِيبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ بِنَحوِ حَدِيثِ عَبدِ اللهِ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ
مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيُوَاقِعْ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ
يَذْكُرُ مَنَاتِنَهَا
مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيُوَاقِعْهَا ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ
يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ
كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا
فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
الَّذِي لَا أَرَبَ لَهُ بِالنِّسَاءِ
هُوَ ] الْأَبْلَهُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ
هُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ إِرَبُهُ
هُوَ الَّذِي لَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ النِّسَاءُ
الْمَعْتُوهُ
الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ أَرَبَهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ
هُوَ الَّذِي يَقُولُونَ : أَحْمَقُ