كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 13 من 38يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ
يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا [أَنْ يَطَأَهَا] : فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : [كَمْ ؟ قَالَ ] : امْرَأَتَيْنِ ، فَسَكَتَ
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْعَبْدِ ، كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالَا : أَرْبَعًا
أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ [امْرَأَتُهُ
فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا
إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا
إِذَا قَبَّلَ الْأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا
إِنْ جَاءَتْ بِهِ ، وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
الْوَلَدُ لِلْآخَرِ
وَكَانَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا
لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أُبُوكَ : زَوْجَ أُمِّكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِمِثلِهِ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
إِذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَى إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ
إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا
لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلَاعَنَةٌ
يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا
إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَا شَيْءَ لَهَا
يَبْطُلُ النِّكَاحُ ، وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ
لَا شَيْءَ لَهَا ، لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا
لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
لَهَا صَدَاقٌ
لَهَا الصَّدَاقُ
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
الْأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ