كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 12 من 38لَا عُقْرَ عَلَيْهِ ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ
إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ
لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ
مَا رَقَّ مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا
تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرٌ
إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ
يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا
لَا بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا
إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ
لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا
الْفَرْجُ لَا يُعَارُ
فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ
إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ
لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ
لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ : يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلٌّ
لَمْ يُذْكَرِ الْعَمُّ وَالْخَالُ لِأَنَّهُمَا يَنْعِتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا
أُرَاهَا فِيهِنَّ
مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَى
أَنَّهُ كَانَ يَمْشُطُ أُمَّهُ
كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ
لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ ، غَطِّي رَأْسَكِ
أَنَّ طَلْقًا كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ
لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : غَطِّي شَعَرَكِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعَرِ أُمِّهِ
كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ [أَوِ ابْنَتِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعَرِ ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ
يَسْتَتِرْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ رَأَى فَلَا بَأْسَ
أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تَمْتَشِطُ
وَاللهِ مَا لَهَا ذَاكَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعَرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا
تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلَامِهَا
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعَرَ مَوْلَاتِهِ
لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ
فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ
لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ