كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 11 من 38وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ، قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ : أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللهُ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قُلْتُ امْرَأَةُ أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إِخْوَتِي مِنْ أَبِي ، تَحِلُّ لِي
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ وَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا
أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ يَعْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كَانَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ فَقَالَ : قَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ ، وَرَخَّصَ
ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ
أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ ، وَقَدْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ
أَنَّ أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ
خَطَبَ مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانٍ إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ
أَنَّ الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نَفِسَتْ
أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً
أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ
كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن حَمَّادٍ مِثلَهُ
لَهَا مَا أَخَذَتْ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ
فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ
مَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ
لَيْسَ لَهُمْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ
سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ نَصَفٍ ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقِيَّةً
أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَّطَتْ رَأْسِي
لَأَنْ يُجْعَلَ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يَخْبُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ
لَأَنْ يَثْقُبَ الْقَمْلُ دِمَاغَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَفْلِيَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا
لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزَ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ
لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ