كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٨٦٩)
صفحة 10 من 38سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ
أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرِكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إِلَيْهِ
الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ أَوْ عَوَرٌ فَلَا يُنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ
خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لِي أَبِي : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وَأَبُوهَا غَائِبٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُخْتًا لَهُ بِوَاسِطٍ فَكَرِهَتْ
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصْدِقْنَ الرِّجَالَ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وَبِيَدِهَا الْفُرْقَةُ وَالْجِمَاعُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ
إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ
لَا يَجْتَمِعَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
لَا يَجْتَمِعَا الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِصْرٍ
كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
فِي رَجُلٍ لَاعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا
لَا يَجْتَمِعَانِ
الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ
لَا يَجْتَمِعَانِ
إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ [لَهُ ] سِوَى أُمِّ ابْنِهِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ
كَانَ إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
أُزَوِّجُكَ ، تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحُ بِإِحْسَانٍ
سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : قَوْلُهُ : " قَدْ نَكَحْتُ