كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 13 من 25أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَتَاعِ : « دِرْعٌ ، وَخِمَارٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ أُمَّ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : كُبَيْشَةُ ، فَمَتَّعَهَا مَتَاعًا لَمْ يُسَمِّهِ
الْعَرَبُ تُسَمِّي الْمُتْعَةَ التَّحْمِيمَ
أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَانْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ ، فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ
رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، أَوْ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : « إِنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
تَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا
تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَلْيَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ فِي عِدَّتِهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا
طَلِّقَ إِحْدَى نِسَائِكَ طَلَاقًا بَائِنًا ، ثُمَّ تَزَوَّجْ
إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلْيَنْكِحْ
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
لَا يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَلْبَتَّةَ ، وَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا غَابَ عَنْهَا فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ
عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، قَالَ : « لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا
إِنَّ جَمَلَكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا
أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَوَلَدَتَا مِنْهُ جَمِيعًا
ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ
أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ وَهُمَا أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَعُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ ، وَهِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ ، وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا