الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب ما جاء في الظهار

باب ما جاء في الظهار

الأحاديث(١٤)

إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

ج7 ص37

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

ج7 ص37

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

ج7 ص37

مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ

ج7 ص36

وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ

ج7 ص38

عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

ج7 ص39

اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ

ج7 ص39

رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ

ج7 ص39

إِنْ وَاقَعَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ غِشْيَانِهَا

ج7 ص39

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج7 ص39

ذَنْبًا أَتَاهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ

ج7 ص39

عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج7 ص40

مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً

ج7 ص37

عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ

ج7 ص40