كتاب الطلاق

الأبواب الفرعية

باب التعدي في الطلاق٣٧باب ما جاء في الشؤم٤باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به٢٧باب جامع الطلاق١٢٠باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا٦باب ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها١٠باب الرجل يدعي ولدا من زنا٧باب المرأة يشهد عليها بالزنا ثم توجد بكرا٥باب الرجلان ينكحان أختين فيبني كل واحد منهما بامرأة الآخر٢باب الرجل يجد امرأته غير عذراء٥باب الزوج والمرأة يختلفان في الصداق١باب من أعسر من العتق فصام بعض ما وجب عليه ثم أيسر٢باب ما جاء في المرأة تسلم قبل زوجها٤باب عدة الحامل بولدين٧باب من قال إن الأمة تبرز وتصلي بغير قناع٧باب المرأة تلد لستة أشهر١٩باب ما جاء في أمهات الأولاد٢٨باب الرجل يكون له الأمة غير مسلمة أيحل له أن يصيبها٤باب الرجل تكون له الأمة الفاجرة فيحصنه٤باب الأمة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما٥باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته١١باب ما جاء في العنين١٣باب ما جاء في المحل والمحلل له١٧باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول٨باب ما جاء في النصرانيين يسلم أحدهما١٠باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها١٦باب أم الولد يكون لها من سيدها أولاد فيموت عنها فتزوج فتلد منه أولادا ثم يموت بعض ولدها من السيد٣باب الأمة تباع ولها زوج١٤باب ما يقع له إيلاء اليمين٢٢باب من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر١٣باب ما جاء في الإيلاء٣٥باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان٨باب كفارة العبد في الظهار٤باب ما جاء في الظهار من الأمة٦باب ما جاء في ظهار النساء٦باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة١٣باب ما جاء في الظهار١٤باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه٢٨باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء١٦باب من وقت للطلاق وقتا٦باب من طلق امرأته وظن أن له رجعة٤باب من كان لا يرى طلاق الشرك شيئا٤باب الرجل تلد منه أمة ثم يشتريها٥باب ما جاء في متاع المطلقة٢٢باب الحكم في امرأة المفقود١١باب الرجل له أربع نسوة فيطلق إحداهن١١باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما١٣باب الرجل يفجر بالمرأة أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها٨باب طلاق الصبيان وما يجب فيه٩باب ألبتة والبرية والخلية والحرام٤٦باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها٥١باب الطلاق لا رجوع فيه١٠باب الرجل يقول لامرأته : قد وهبتك لأهلك٧باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها٢٨باب ما جاء في اللعان١٤باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض٨باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق٧باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده١٤باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها١٩باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان١٢باب ما جاء في الإيلاء٣٧باب ما جاء في الخلع٤٤باب المرأة تسأل الزوج الطلاق٧باب ما جاء في نفقة الحامل٣٤باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد٣٢باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء١٣باب ما جاء في طلاق المكره٢٠باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم١٤باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها١٤باب ما جاء في عدة أم الولد١٨باب الأمة تطلق فتعتق في العدة١٥باب الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض١باب ما جاء في خيار الأمة١٦باب من قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت١٠باب من قال لامرأته اعتدي٦باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر١٨باب الرجل يموت عن المرأة بأرض غربة٢١باب الرجل تقول له امرأته شبهني٣باب الرجل يكتب بطلاق امرأته٩باب الرجل له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج فوجد امرأة من نسائه قد خرجت فقال فلانة أنت طالق أيتهن تطلق منه٧باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة٨باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق٢٠

الأحاديث(١٬٢٤٤)

صفحة 1 من 25

الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ

ج6 ص298

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : « ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

ج6 ص298

فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

ج6 ص298

الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، طَاهِرًا

ج6 ص298

الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ

ج6 ص299

كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : « إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ

ج6 ص299

إِذَا طُلِّقَتِ الْبِكْرُ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص303

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : « هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ

ج6 ص307

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج6 ص307

وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج6 ص307

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ

ج6 ص307

إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا

ج6 ص307

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : « إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِينَ

ج6 ص299

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنْ عَمَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ

ج6 ص300

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، فَنَدِمَ

ج6 ص300

إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُهْرٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِي نَمِرٍ

ج6 ص300

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةٌ ، فَاسْتَعْجَلْتُمْ أَنَاتَكُمْ

ج6 ص301

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

ج6 ص301

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَنْ أَجْعَلَهَا وَاحِدَةً

ج6 ص301

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

ج6 ص301

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا

ج6 ص302

أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِيحَ مِنِ امْرَأَتِهِ

ج6 ص302

وَكَانَ عُمَرُ « إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ

ج6 ص302

وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ

ج6 ص302

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص303

فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص303

أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ جَعْوَنَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ

ج6 ص307

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ

ج6 ص303

فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ

ج6 ص304

إِذَا قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج6 ص304

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص304

إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِذَا كَانَ كَلَامًا مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ

ج6 ص304

سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ

ج6 ص306

إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج6 ص305

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا

ج6 ص305

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص305

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا

ج6 ص305

إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص305

أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص305

بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا

ج6 ص306

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج6 ص306

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص306

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيضًا

ج6 ص306

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ « أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج6 ص298

أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُرِ الفَاجِرَةَ

ج7 ص147

إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبَهُ عَلَيْهِ

ج7 ص147

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْفَاجِرَةَ

ج7 ص147

لَا شُؤْمَ ، وَالْيُمْنُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ

ج7 ص146

أَنَّ عُمَرَ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي ابْنِهِ مِنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ

ج7 ص139

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ

ج7 ص139