باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
الأحاديث(٩)
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَفْلِحِي
ج6 ص326
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مَنصُورٌ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
ج6 ص325
إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ
ج6 ص325
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ
ج6 ص326
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : اعْتَدِّي ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا الْكِتَابُ
ج6 ص326
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَدِّي
ج6 ص326
مَنْ خَطَّ بِيَدِهِ طَلَاقًا فَهُوَ كَمَا كَتَبَ
ج6 ص326
إِذَا خَطَّ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ
ج6 ص326
فِي رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
ج6 ص325