الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

الأحاديث(١٩)

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَنْكِحَ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ

ج6 ص398

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تَنْكِحَ النُّفَسَاءُ ، مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ

ج6 ص398

إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ قَبْلَ أَنْ يُدَلَّى فِي حُفْرَتِهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

ج6 ص397

إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ

ج6 ص397

أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ مَا تَضَعُ مَا فِي بَطْنِهَا

ج6 ص397

كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي

ج6 ص394

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص397

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « يَنْتَظِرُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ

ج6 ص397

مَا أُصَدِّقُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ : بَلَى فَصَدِّقْ بِهِ أَشَدَّ مَا صَدَّقْتَ بِشَيْءٍ قَطُّ

ج6 ص397

آخِرُ الْأَجَلَيْنِ

ج6 ص396

أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ ، مَا فِي بَطْنِهَا

ج6 ص396

مَنْ شَاءَ دَاعَيْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ

ج6 ص396

مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج6 ص396

مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج6 ص396

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا ابنُ أَبِي لَيلَى وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوٍ مِن ذَلِكَ

ج6 ص396

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص395

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوِ ذَلِكَ

ج6 ص395

كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، إِذَا وَجَدْتِ رَجُلًا تَرْضَيْنَهُ فَتَزَوَّجِيهِ

ج6 ص395

إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا

ج6 ص395