الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب ما جاء في المحل والمحلل له

باب ما جاء في المحل والمحلل له

الأحاديث(١٧)

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

ج7 ص78

لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ

ج7 ص78

فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذَنِ مَوْلَاهُ فَطَلَّقَهَا

ج7 ص78

هُوَ زَوْجٌ وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ

ج7 ص78

لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُ

ج7 ص75

لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا

ج7 ص75

إِذَا كَانَ نِيَّةُ إِحْدَى الثَّلَاثَةِ : الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ أَوِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ ، فَنِكَاحُ هَذَا الْأَخِيرِ بَاطِلٌ

ج7 ص76

إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَقَدْ أَفْسَدَ

ج7 ص76

أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

ج7 ص76

فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ فَجَامَعَهَا

ج7 ص78

لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَالْمُحَلَّلَةُ

ج7 ص76

لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

ج7 ص76

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

ج7 ص76

هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا

ج7 ص77

أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن أَبِي مَعشَرٍ قَالَ كَانَ زَوجُهَا الأَوَّلُ الحَارِثَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ

ج7 ص77

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذَنْ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا

ج7 ص78

لَيْسَ بِزَوْجٍ

ج7 ص78