الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب ما جاء في الإيلاء

باب ما جاء في الإيلاء

الأحاديث(٣٧)

لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا

ج6 ص386

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا يُونُسُ وَمَنصُورٌ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ عَطَاءٌ

ج6 ص386

شَهِدْتُ قَيْسًا الزَّيَّاتَ سَأَلَ مَسْرُوقًا « فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

ج6 ص392

فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج6 ص391

فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا

ج6 ص391

سُئِلَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَا فِيهِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَامَ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا

ج6 ص391

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا

ج6 ص391

أَنَّ غُلَامًا ، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج6 ص391

أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج6 ص390

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ

ج6 ص390

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ

ج6 ص386

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا حَجَّاجٌ وَمُحَمَّدُ بنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص385

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج6 ص389

فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا

ج6 ص389

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَبرَةَ الهَمدَانِيُّ عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص385

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج6 ص390

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَاشْتَرَاهَا

ج6 ص389

عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

ج6 ص389

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا مَنصُورٌ عَن عَمرِو بنِ هُرمُزَ عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية

ج6 ص389

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص388

لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ بَائِنَةٍ

ج6 ص388

لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ شَيْئًا

ج6 ص388

لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ

ج6 ص388

يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

ج6 ص388

يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا

ج6 ص388

يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

ج6 ص387

إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص385

فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج6 ص385

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ

ج6 ص385

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ

ج6 ص387

مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

ج6 ص387

إِذَا طُلِّقَتِ الْمُخْتَلِعَةُ فِي الْعِدَّةِ حُسِبَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

ج6 ص387

إِذَا طَلَّقَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِدَّةِ كَانَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

ج6 ص387

كُلُّ امْرَأَةٍ مَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا فَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ

ج6 ص387

حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ عُتبَةَ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَلحَةَ يَرفَعُ الحَدِيثَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص386

الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

ج6 ص386

لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ

ج6 ص386