الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

باب ألبتة والبرية والخلية والحرام

الأحاديث(٤٦)

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَبِيهِ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن

ج6 ص439

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

ج6 ص439

فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَلَا تُخْبِرِينَ بِذَاكَ أَحَدًا

ج6 ص438

يَطَؤُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

ج6 ص438

أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج6 ص438

قَالَ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ يَمِينٌ

ج6 ص438

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَنِصْفٌ ، قَالَ : « هُمَا تَطْلِيقَتَانِ

ج6 ص437

مَا أُبَالِي أَحَرُمَتِ امْرَأَتِي عَلَيَّ ، أَوْ حَرُمَتْ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ

ج6 ص437

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ

ج6 ص437

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ

ج6 ص437

كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص437

كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ ثَلَاثٌ

ج6 ص436

إِذَا أَحَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِكَ اكْتَفَيْتَ

ج6 ص436

قَالُوا فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ

ج6 ص436

أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

ج6 ص436

قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ

ج6 ص436

فِيمَنْ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ : « يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ يُكَفِّرُهَا

ج6 ص436

إِنْ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص435

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَمَّن حَدَّثَهُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص435

سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : « لَوْلَا امْرَأَتُكَ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا

ج6 ص435

ذُبِحَتْ بَقَرَةٌ فِي الْحَيِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ أَكَلَ مِنْهَا

ج6 ص435

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ يَتَكَفَّرُهَا

ج6 ص435

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : « هِيَ يَمِينٌ

ج6 ص435

فِي رَجُلٍ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج6 ص434

كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص434

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا

ج6 ص434

إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ

ج6 ص433

الْخَلِيَّةِ : وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص433

أَمَّا حِفْظِي عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ : ثَلَاثٌ

ج6 ص433

أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَأَلْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ

ج6 ص433

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ ، وَأَلْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ

ج6 ص433

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ

ج6 ص433

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ

ج6 ص432

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ

ج6 ص432

أَلْبَتَّةُ ثَلَاثٌ

ج6 ص432

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ

ج6 ص432

مَا أَرَدْتَ » ؟ قَالَ : وَاحِدَةً . قَالَ : « اللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً

ج6 ص431

أَلْبَتَّةُ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص431

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « جَعَلَ أَلْبَتَّةَ وَاحِدَةً

ج6 ص431

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ ذَلِكَ

ج6 ص431

أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَاحِدَةٌ تَبُتُّ

ج6 ص431

هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص431

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ الْعِبَادَ ابْتَدَعُوا بِدَعًا

ج6 ص430

أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَتَيْتِ أَهْلَ الْمُغِيرَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ

ج6 ص429

أَدْنَى مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج6 ص437

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَلْبَتَّةِ ، قَالَ : « أَلْبَتَّةُ عِنْدَنَا أَبَتُّ الطَّلَاقِ

ج6 ص432