الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

الأحاديث(١٣)

الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

ج6 ص357

الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

ج6 ص357

السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ

ج6 ص357

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ عَن شُعبَةَ عَن أَشعَثَ بنِ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَن عَبدِ

ج6 ص357

يُطَلِّقُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا

ج6 ص357

الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

ج6 ص357

إِنَّ نُفَيْعًا فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ

ج6 ص356

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص357

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

ج6 ص356

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

ج6 ص356

يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ

ج6 ص356

السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ

ج6 ص356

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ ذَلِكَ

ج6 ص357