باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
الأحاديث(١٣)
الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ عَن شُعبَةَ عَن أَشعَثَ بنِ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَن عَبدِ
يُطَلِّقُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
إِنَّ نُفَيْعًا فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ ذَلِكَ